إذا أضاف الرجل الطلاق إلى دمع المرأة، أو ريقها، فلا يقع الطلاق، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن أضافه إلى الريق , والدمع، والعرق، لم تطلق، لا نعلم فيه خلافًا" (?). ونقله عنه ابن قاسم (?).
2 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن بالإضافة إلى الشعر، والظفر، والسن، والريق، والعرق، لا يقع" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام، وابن قدامة، وابن قاسم من أنه لا خلاف في أن من قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق وافق عليه المالكية (?)، والشافعية في الصحيح لديهم (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - أن هذه الأشياء أجزاء منفصلة، غير متصلة بالجسم، فلا يصح إضافة الطلاق إليها (?).
2 - أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير محله، فيلغو (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في وجه إلى أن من قال لامرأته: ريقك طالق، أو دمعك طالق، فإن الطلاق يقع (?).
• دليل هذا القول: أن الطلاق لا يتبعض، فكانت إضافته إلى جزء من المرأة