لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع وافق عليه المالكية (?)، وهو وجه عند الحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن الطلاق قد صدر ممن هو أهله، فلا ينبغي أن يلغى (?).
2 - أن تبعيض الطلاق متعذر؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح، فوجب ألا تتبعض في حكم الطلاق (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (?)، وسحنون (?) من المالكية (?)، وهو المذهب عند الحنابلة (?) إلى أن من أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة كالشعر والظفر، لم يقع طلاقه.
• أدلة هذا القول:
1 - أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير محله، فيلغو (?).
2 - أن الشعر والظفر من الأجزاء التي تنفصل عن المرأة في حال السلامة، فلا يصح إضافة الطلاق إليهما (?).Rعدم تحقق الإجماع في أن من قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق فإن الطلاق يقع؛ لما يأتي:
وجود خلاف عن الحنفية، وسحنون من المالكية، والحنابلة في المذهب أن الطلاق لا يقع.