بعض نسائه، وهو أمر لا خلاف فيه" (?).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل فى مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمع الناس على جواز الطلاق" (?).
5 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "فدل الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أن الطلاق مباح غير محظور" (?).
6 - ابن مودود الموصلي (683 هـ) حيث قال: "وهو قضية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعلى وقوعه انعقد الإجماع" (?).
7 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع: الكتاب، . . . والسنة. . . " (?).
8 - البهوتي (1051 هـ)، حيث قال عند شرحه لكتاب الطلاق: "وأجمعوا على جوازه" (?).
9 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع" (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية 229] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: الآية 1].
2 - عن ابن عباس، عن عمر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلَّق حفصة ثم راجعها (?).
• وجه الدلالة: طلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حفصة، ولو لم يكن الطلاق مباحًا لما فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-.