الطلاق (?) من الأمور المشروعة لحَلّ قيد النكاح بين الزوجين، فهو من الأمور المباحة، وليس في النهي عنه ولا في المنع منه خبر يثبت، كما قال ابن المنذر (?)، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "الأصل في إباحة الطلاق: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة" (?).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ -الذي ليس بسكران، ولا مكرهًا، ولا غضبان، ولا محجورًا، ولا مريضًا- لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا، جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له" (?).
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "القرآن ورد بإباحة الطلاق، وطلّق رسول اللَّه