إذا أراد إنسان أن يحلق رأسه في غير نسك، فإن فعله هذا لا يُتقرب به، ولا يسن، وحُكي الاتفاق على ذلك (?).
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة، ولا قربة باتفاق المسلمين" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق بعض الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإتفاق: أن المسنون والمتقرَّب به في الإسلام لا يشرع إلا أن يدل دليل على السنية أو القربة، ولا دليل على ذلك في غير النسك، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، حتى يأتي ناقل عنها (?).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض الحنفية، وعبروا بأنه سنة (?).
لم أجدهم ذكروا دليلًا، إلا أنهم جعلوه من باب النظافة (?).Rأن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
حلق الإنسان لبعض رأسه وتركه للبعض منهي عنه، وهو ما يسمى بالقزع (?)، وقد