• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن جعفر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم"، ثم قال: "ادعوا بني أخي"، فجيء بنا، قال: "ادعوا لي الحلاق" فأمر بنا فحلق رؤوسنا (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بحلق رؤوسهم، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يأمر إلا بمباح أو أكثر، وهذا يدل على الإباحة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية، فقالوا بأنه بدعة في غير المولود وإسلام الكافر والحج والعمرة (?)؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحلق رأسه إلا في النسك (?).
وخالف أحمد في رواية بالكراهة في ذلك (?)، وروي عن عمر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (?)، قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك (?).
واستدلوا بما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" (?)، فجعله علامة لهم (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.