• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية، وابن قاسم من الحنابلة، من الإجماع على أن للزوج منع زوجته من الخروج من منزله وافق عليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن تميم الداري (?) -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "حق الزوج على الزوجة أن لا تهجر فراشه، وأن تبر قسمه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل عليه من يكره" (?).

2 - أن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه لما ليس بواجب (?).Rتحقق الإجماع على أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذنه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[15 - 156] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها:

إذا خاف الرجل من امرأته نشوزًا (?) فله أن يستخدم ما أرشد اللَّه سبحانه وتعالى إليه من تعامل معها في قوله: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: الآية 34] فلا يجوز له أن يضربها ابتداءً لمجرد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015