وريحانة (?)، وهما أمَتان، فلم يكن يقسم لهما (?).
3 - القسم من أحكام الزوجية، فاختصت به الزوجات دون الإماء (?).
4 - أن مقصود القسم الاستمتاع، ولا حق للإماء في الاستمتاع، بدليل أنه لو كان السيد مجبوبًا أو عنينًا لم يكن لهن خيار، فلا قسم لهن (?).Rصحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم لأمته، مع زوجته؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا منع الزوج امرأته من الخروج من منزله، فإنه يحرم عليها عندئذٍ الخروج، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "وله منعها من الخروج بالإجماع" (?).
2 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسم إنما يجب للزوجات. . . وعلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن، وعلى أن له منعها من الخروج" (?).
3 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وله منعها من الخروج من منزله، فلا تُترك المرأة تذهب حيث شاءت، بالاتفاق" (?).