2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (?).

3 - الجماع من دواعي الشهوة، وخلوص المحبة، التي لا يقدر على تكلفها والتصنع بها (?).

4 - الجماع مبني على النشاط، فقد ينشط الزوج ليلة دون ليلة (?).Rتحقق الإجماع على أنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في الوطء ونحوه، وذلك لعدم وجود مخالف.

[9 - 150] وقت القسْم بين الزوجات هو الليل:

الوقت الذي يعتبر فيه القسم بين الزوجات؛ هو الليل، وليس النهار؛ لأن النهار جعل لطلب العيش، والليل للسكن، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

1 - القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في القسْم في كونه عندهن ليلًا، وأن يفرد كل واحدة ليلتها" (?).

2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عماد القسْم الليل، فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه ولم يطأ الأخرى لم يأثم" (?).

3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وعماد القسْم الليل، لا خلاف في هذا" (?).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عياض من المالكية، وابن هبيرة، وابن قدامة من الحنابلة من الاتفاق على أن القسْم بين الزوجات يكون بالليل، وافق عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015