الجماع" (?).

3 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع" (?).

4 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: ". . . الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة إجماعًا" (?). وقال أيضًا: "والتسوية المستحقة فى البيتوتة لا فى المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه" (?).

5 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "ومنه الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة بالإجماع" (?).

6 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسم يجب للزوجات. . . وعلى أنه لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع" (?).

7 - ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "يجب أن يعدل في القسْم بالتسوية في البيتوتة. . .، لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه وافق عليه المالكية (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: الآية 129].

• وجه الدلالة: قد يميل القلب مع إحدى الزوجات، مهما حرص الزوج في الحب والجماع، فلا تلزمه عندئذٍ التسوية فيهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015