8 - قال ابن جزي: وقد افترى من نسب جوازه لمالك (?).

[3 - 144] العزل عن الحرّة لا يكون إلا بإذنها:

ليس للزوج أن يعزل (?) عن امرأته الحرّة إلا بإذنها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء أيضًا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به" (?). وذكره في الاستذكار (?)، ونقله عنه ابن حجر (?)، والعيني (?)، والشوكاني (?).

2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها" (?). ونقله عنه ابن حجر (?)، والشوكاني (?)، وابن قاسم (?).

3 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأما المنكوحة؛ فإن كانت حرة، يكره له العزل من غير إذنها، بالإجماع" (?).

4 - القرافي (684 هـ)، حيث قال في معرض حديثه عن العزل عن الحرة: "قال صاحب القبس: اجتمعت الأمة على جوازه" (?).

5 - البابرتي (786 هـ) حيث قال: "عزل عن أمته المملوكة له، ولا إذن فيه إلى أحد، وعزل عن المرأة الحرة، والإذن فيه إليها، وهذان بالاتفاق" (?).

6 - العيني (855 هـ) حيث قال: "فأجمعوا في الحرة أن العزل لا يجوز بغير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015