إباحة أخذه والتقاطه جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أما نثر السكر واللوز في العرس، أو غير ذلك من طيب أو دراهم، فمباح إجماعًا" (?).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الخلاف إنما هو في كراهية ذلك، أما إباحته فلا خلاف فيها، ولا في الالتقاط" (?). وقال أيضًا: "وأما إذا قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز، والسكر، وغيره، فلا خلاف أن ذلك حسن، غير مكروه" (?).
3 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: ". . . وأما الإباحة والالتقاط فلا خلاف فيهما" (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الماوردي من الشافعية، وابن قدامة، وابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على إباحة أخذ النثار في العرس، وافق عليه الحنفية (?). وهو قول الحسن، وقتادة، والنخعي، وأبي عبيد (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عبد اللَّه بن قرط (?) -رضي اللَّه عنه- قال: قُرِّب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس بدنات أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها، قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: "من شاء اقتطع" (?).
• وجه الدلالة: أن هذا الفعل من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جارٍ مجرى النثار، مما يدل على إباحة أخذه (?).