قاسم (?).
2 - القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: "لم يُختلف في وجوب إجابة دعوة الوليمة التي هي مختصة بطعام العرس" (?). ونقله عنه النووي (?)، وابن حجر (?)، والصنعاني (?)، والشوكاني (?).
3 - النووي (676 هـ) حيث قال: "فيه الأمر بحضورها (?)، ولا خلاف في أنه مأمور به" (?)
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، وافق عليه الحنفية في قول (?)، وابن حزم (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" (?).
2 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" (?).
3 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله" (?).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس.
1 - تقاس الوليمة على السلام؛ فإن السلام ليس بواجب، لكن رده واجب، فتكون