• وجه الدلالة: رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المرأة بالطلاق لما وجد بها عيبًا، فقال لها: "الحقي بأهلك"، وهذا من كنايات الطلاق (?).

2 - أن العقد وقع صحيحًا، فلا يرفع حكمه إلا الطلاق (?).Rعدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ، وليست طلاقًا؛ لخلاف الحنفية، والمالكية، بأنها طلاق، وليست فسخًا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015