الخدري، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عباس، وعمرو بن حريث (?)، ومعاوية، وسلمة (?) ومعبد ابني أمية بن خلف. وعليه أكثر أصحاب عطاء وطاوس، وبه قال ابن أبي مليكة (?)، وابن جريج (?) (?).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3].
• وجه الدلالة: الأمر بالنكاح على عمومه في المتعة المقدرة، والنكاح المؤبد (?).
2 - وقال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24]. وفي قراءة ابن مسعود: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن} (?).
• وجه الدلالة: هذا نص في إباحتها، وقراءة ابن مسعود أبلغ في الإباحة (?).
3 - عن جابر -رضي اللَّه عنه- وسلمة بن الأكوع -رضي اللَّه عنه- قالا: خرج منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني: متعة النساء (?).