أنه يصح، ويلغو الشرط (?).
• دليل هذا القول: أن النكاح قد ذكر هنا، وشرط فيه شرط فاسد، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، فيبطل الشرط، ويبقى النكاح صحيحًا (?).
ثانيًا: ورد عن الإمام أحمد رواية بالصحة مع الكراهة (?).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24].
وفي قراءة ابن مسعود: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن} (?). وهذه صفة المتعة (?).
2 - روي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنا أحرمهما وأنهى عنهما، متعة النساء، ومتعة الحج (?).
• وجه الدلالة: أخبر أن المتعة كانت جائزة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما نهى عمر عنها، ونهيه لا يؤثر فيما كان مباحًا في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
ثالثًا: أنها مباحة لا حرمة فيها. ونقل ذلك عن أسماء بنت أبي بكر (?)، وأبي سعيد