نقل الإجماع على تحريم نكاح الشغار (?) وبطلانه جمع من أهل العلم؛ وأن النهي الوارد فيه لا يتعلق بالبنات فقط؛ بل تدخل فيه غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن.
• من نقل الإجماع:
1 - الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لا خلاف عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في النهي عنه" (?). أي: عن نكاح الشغار.
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف، يفسخ هذا النكاح، ويقول: "إنه الذي نهى عنه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?). أي: نكاح الشغار.
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار: أنه الرجل يزوج ابنته أو وليته من آخر، ويزوجه الآخر ابنته، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى دون صداق، وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه؛ أنه الشغار المنهي عنه" (?). وكذا قال في الاستذكار (?). ونقله عنه ابن حجر (?)، والشوكاني (?).
4 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته رجلًا آخر، على أن ينكحه الآخر وليته، ولا صداق بينهما؛ إلا بضع هذه ببضع