على شيء، كإجماعهم على أربع قبل الظهر، وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها" (?).
6 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها، أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة" (?).
7 - القرافي (684 هـ) حيث قال: "ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا" (?).
8 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح، فإذا ماتت إحدى الأربع، أو الأختين، أو طلقها، أو انفسخ نكاحها، وانقضت عدتها: كان له أن يتزوج رابعة، ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقًا رجعيًّا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء" (?).
9 - ابن الهمام (861 هـ)، ذكر قول عبيدة السلماني، الذي ذكره ابن قدامة (?).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح خامسة في عدة رابعة، أو الأخت في عدة أختها من طلاق رجعي، وافق عليه ابن حزم (?).
• مستند الإجماع: أن المرأة التي طلقت طلاقًا يملك زوجها رجعتها فيه؛ ما زالت في حكم الزوجات في النفقة، والسكنى، والميراث، ولحوق الطلاق، والإيلاء، والظهار، واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء (?).Rتحقق الإجماع على تحريم نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها، إذا كانت العدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
* * *