سليمان (?)، والشعبي (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (?).

2 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زَانٍ" (?).

• الخلاف في المسألة: يرى داود الظاهري أن نكاح العبد بغير إذن سيده صحيح (?).

• دليل هذا القول: قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].

• وجه الدلالة: أن النكاح فرض على الأعيان، فهو كسائر فروض العين، وأن العبد مخاطب بالنكاح كالأحرار؛ فلا يفتقر عقده لإذن سيده (?).Rأولًا: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح العبد لا يصح إذا لم يأذن السيد في ذلك؛ لخلاف داود.

ثانيًا: لم يقل بهذا الخلاف غير داود، ولم يسلم من انتقاد؛ وكان الرد عليه على النحو التالي:

1 - قال الصنعاني: كأن داود لم يثبت لديه الحديث (?).

2 - وقال الشوكاني: كلام داود قياس في مقابلة النص (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015