الولاية له، فكذا هي (?).
3 - أنه ببلوغها تزول ولاية الأب على مالها، وتثبت الولاية لها، فكذا هنا، لأن الأصل أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه، ومن لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه (?).
4 - وعلى هذا إذا صارت ولية نفسها في النكاح لم يبق لأحدٍ ولاية عليها بالضرورة، لما فيه من الاستحالة (?).
ثانيًا: ذهب أبو يوسف (?)، ومحمد بن الحسن (?) من الحنفية (?)، إلى أن المرأة إن تولت عقدت نكاحها، فإن ذلك يتوقف على إجازة وليها، أو السلطان.
وهو قول علي -رضي اللَّه عنه-، والقاسم بن محمد (?)، وابن سيرين، والحسن بن صالح بن حي (?)، وإسحاق (?).