قول من ذكرنا من الصحابة، وليس في التابعين مخالف، فثبت أنه إجماع" (?).

3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال بعد حديث ابن عباس: "لا نكاح إلا بولي. . . ": "ولا مخالف له من الصحابة علمته" (?).

4 - ابن رشد (595 هـ)، فذكره كما قال ابن عبد البر (?).

5 - القرطبي (671 هـ)، فذكره بنحو ما قال ابن عبد البر (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية، والماوردي من الشافعية من الإجماع على اعتبار الولي في عقد النكاح، وافق عليه الحنابلة في المذهب (?)، وابن حزم (?). وهو قول من سبق ذكره من الصحابة، والتابعين.

• مستند الإجماع:

1 - عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" (?).

2 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل" (?).

3 - قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015