وعطاء (?)، والزهري (?)، وإسحاق، وقتادة (?)، والثوري في أحد القولين عنهما (?).
• مستند الإجماع:
1 - أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير ابنة أخيه (?).
2 - أن الأب كامل الرأي، وافر الشفقة، فيباشر العقد عنه، كما إذا باشره بعد البلوغ برضاه (?).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه ليس للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدًا (?). وهو قول طاوس (?)، وقتادة، والثوري في القول الآخر عنهما (?).
• دليل هذا القول: قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164].
• وجه الدلالة: قول اللَّه تعالى هنا مانع من جواز عقد أحد على أحد، إلا أن يوجب ذلك إنفاذ نص قرآن أو سنة، ولا نص ولا سنة في جواز إنكاح الأب ابنة الصغير (?).