[6 - 26] تزويج الصغير:

نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح، وأن رضاه غير معتبر.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز" (?).

2 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها" (?).

3 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فأما الغلام السليم من الجنون فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن لأبيه تزويجه" (?).

4 - الحطاب (954 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في جواز إنكاحه ابنه الصغير" (?).

5 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن للأب تزويج ابنه الغلام العاقل بغير إذنه" (?).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح، وأن رضاه غير معتبر وافق عليه الحنفية (?). وهو قول عروة بن الزبير (?)، وعامر الشعبي (?)، والنخعي (?)، والحسن البصري، . . . . . . . ..

طور بواسطة نورين ميديا © 2015