7 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: ". . . حل الخبز، واللحم، والنكاح، واللباس، وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم، ولا بدعيهم" (?).
8 - الزركشي الحنبلي (772 هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع القطعي في الجملة" (?).
9 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (?).
10 - البابرتي (786 هـ) حيث قال: "ما اتفق في حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق في النكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع، فأما دواعي الشرع من الكتاب والسنة والإجماع: فظاهرة، . . . " (?).
11 - ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع" (?).
12 - زكريا الأنصاري (925 هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، وأخبار. . . " (?). وكذا قال في "أسنى المطالب" (?)، و"الغرر البهية" (?).
13 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "أجمع الأئمة على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (?).
14 - الخطيب الشربيني (977 هـ) حيث قال: "والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة" (?). وكذا قال في "الإقناع" (?).