الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه
[1 - 1] (?) مشروعية النكاح:
النكاح من الأمور المشروعة؛ لموافقته الفطرة الإنسانية، وهو من سنن المرسلين، ونقل الإجماع على مشروعيته جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أباح اللَّه تعالى النكاح نصًّا في كتابه، وصريحًا في سنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انعقد بهما سالف إجماع الأمة" (?). وقال أيضًا: "سائر الأمم عليه مجمعة، والضرورة إليه داعية، لما فيه من غض الطرف، وتحصين الفرج، وبقاء النسل، وحفظ النسب" (?).
2 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع" (?). وقال أيضًا: "وأجمعت الأمة على جواز النكاح" (?).
3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (?).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع" (?).
5 - الرافعي (623 هـ) حيث قال: "الأصل في النكاح بعد إجماع أهل الملل قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] (?) ".
6 - ابن مودود الموصلي (683 هـ) حيث قال: "وعلى شرعيته إجماع الأمة" (?).