• البهوتي (1051 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة] (?).
• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة] (?).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر باب السبق: [وهو جائز: بالكتاب، والسنة، والإجماع] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سلمة بن الأكوع -رضي اللَّه عنه- قال: أردفني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وراءه على العضباء، راجعين إلى المدينة، قال: فبينما نحن نسير، قال: وكان رجل من الأنصار لا يُسْبق شدًّا، قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك، قال: فلما سمعت كلامه، قلت: أما تُكْرم كريما، ولا تهاب شريفا؟ ! قال: لا! إلا أن يكون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: قلت: يا رسول اللَّه بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل؟ قال: "إن شئت" قال: قلت: اذهب إليك، وثنيت رجلي فطفرت (?) فعدوت، قال: فربطت عليه شرفا، أو شرفين أستبقي نفسي (?)، ثم عدوت في إثره، فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه (?).