جميع أحوالها، بلا تفاضلٍ ولا شرطٍ أصلا، جائزة] (?).
• العمراني (558 هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز المسابقة] (?).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان، ويجوزان على العوض] (?).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: "وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة] (?).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة] (?).
• الزركشي (772 هـ) يقول لما افتتح كتاب السبق: [الأصل في مشروعية ذلك: إلإجماع] (?).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [وهي لقصد الجهاد سنة للرجال؛ للإجماع] (?).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [كتاب المسابقة والمناضلة. والأصل فيهما قبل الإجماع. . .] (?). ثم ذكر الأدلة عليهما.
• الشربيني (977 هـ) يقول: [(هما -أي: المسابقة والمناضلة- سنة) أي: مسنون بالإجماع] (?).
• الرملي (1004 هـ) يقول في بداية كتاب المسابقة والمناضلة: [والأصل فيها قبل الإجماع] (?).