• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تعامل مع أهل خيبر بالمزارعة والمساقاة، فدل على جوازهما (?).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قالت الأنصار للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: "لا" فقالوا: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرهم على هذه المعاملة وهي أن يكفوهم مؤونة الزرع من سقي ونحوه مما يحتاجه، ولهم جزء من الثمرة، وهذه صورة المساقاة (?).

الثالث: المعنى يدل على جوازها، فإن كثيرا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارتها وسقيها، ولا يمكنهم الاستئجار عليها، وكثير من الناس لا شجر لهم، ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويز المساقاة دفع للحاجتين، وتحصيل لمصلحة الفئتين، فجاز ذلك، كالمضاربة بالأثمان (?).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: أبو حنيفة وزفر، فقالا: لا تجوز المساقاة (?).

وقال بكراهتها: الحسن وإبراهيم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015