• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم] (?) واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] (?).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيها -أي: المساقاة - قبل الإجماع. . . .] (?).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] (?).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (?).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . . .] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (?).