الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة

1] مشروعية الإجارة:

• المراد بالمسألة: الإجارة في اللغة: هي الكِراء على العمل (?).

• وفي الاصطلاح: عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء أكان العوض عينًا، أو دينًا، أو منفعة (?).

ويراد بالمسألة: أن الإجارة -التي هي تمليك للمنفعة- جائزة ومشروعة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشافعي (204 هـ) يقول لمَّا ذكر الأدلة على الإجارة: [ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار] (?).

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة]. ويقول أيضًا: [واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة] (?). ونقل عبارته الثانية ابن القطان، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015