بالمنع منها.

6) وابن حزم يقول بجواز أن يبرئه من السلم، سواء كان بأقل من المسلم فيه أو أكثر منه، فالخلاف بينه وبين سائر العلماء لفظي في هذا.Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015