يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم. . .] (?). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (?).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. . .، والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها] (?). ويقول أيضًا: [معرفة مقدار المسلم فيه: بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد إن كان معدودا. . .، ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافًا] (?). ويقول أيضًا: [ولا بد من تقدير المذروع بالذرع، بغير خلاف نعلمه] (?). نقل الجملة الأخيرة عبد الرحمن القاسم (?).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول بعد سرده لشروط السلم، ثم شروعه في تفصيلها: [وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون موصوفًا، فمتفق عليه] (?).
• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به] (?). نقله عنه المباركفوري (?).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [الأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة أو الرداءة، فهذه لا بد منها في كل مسلَم فيه، وكذلك معرفة قدره. . .، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم فيه خلافًا] (?). ويقول أيضًا: [ولا نعلم في اعتبار معرفة مقدار المسلم فيه خلافا] (?).