الدين ابن مفلح، وعبد الرحمن القاسم (?).
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [أجمع العلماء على أنه لا يجوز إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم فيما يكال أو يوزن، وأجمعوا أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم، وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة المسلم فيه] (?). نقله عنه ابن حجر، وعبد الرحمن القاسم (?). وعن ابن حجر نقله الصنعاني (?).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [أما الشرط الثالث: وهو كونه مقدرا، فلا خلاف فيه بين الأمة] (?). ويقول أيضًا: [كونه موصوفًا، فإنه مما لا يختلف فيه في الجملة. . .، ولا خلاف أن ما لم يضبط بصفة، فلا يجوز السلم فيه] (?). نقل عنه العبارة الأولى أبو عبد اللَّه القرطبي (?).
• القاضي عياض (?) (544 هـ) يقول: [لم يجر في الأحاديث في هذا الباب -أي: باب السلم في صحيح مسلم- ذكر للصفة، وهي مما أجمع العلماء على شرطها في صحة السلف] (?).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط: أن