• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ لا يصح] (?).

• الكاساني (587 هـ) يقول: [وإن اشترى -أي: الثمرة قبل بدو صلاحها- بشرط الترك، فالعقد فاسد بالإجماع] (?).

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية، فلا خلاف في أنه لا يجوز، إلا ما ذكره اللخمي (?) من جوازه تخريجا على المذهب] (?).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعًا] (?).

• النووي (676 هـ) يقول: [وإن باعها بشرط التبقية، فالبيع باطل بالإجماع] (?). نقله عنه العيني (?).

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [بيع الزرع بشرط التبقية، لا يجوز باتفاق العلماء] (?).

• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط التبقية، فبيعها باطل بلا خلاف] (?).

• الزركشي (772 هـ) يقول: [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون أصلها, له ثلاثة أحوال: أحدها: أن تباع بشرط التبقية، فلا يصح إجماعًا] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015