وقيل: يجزئ الاستنجاء بالحممة، وهو قول في مذهب المالكية (?).

دليل من قال: بالكراهة أو المنع.

(380 - 224) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، ثنا ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي،

عن عبد الله بن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً. قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (?).

[حديث ابن مسعود في مسلم وليس فيه إلا العظم والروثة] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015