الشرط السابع ألا يكون المستجمر به حممة

الشرط السابع

ألا يكون المستجمر به حُمَمَة

وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد (?).

فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب المالكية (?).

وقيل: لا يجزئ مطلقاً، اختاره العراقيون من الشافعية (?).

وقيل: إن كان صلباً لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخواً يتفتت لم يجزئ، اختاره الخرسانيون من الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015