الشرط السابع
ألا يكون المستجمر به حُمَمَة
وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد (?).
فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية (?)، وقول في مذهب المالكية (?).
وقيل: لا يجزئ مطلقاً، اختاره العراقيون من الشافعية (?).
وقيل: إن كان صلباً لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخواً يتفتت لم يجزئ، اختاره الخرسانيون من الشافعية (?).