وجه الاستدلال:

الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس وجباً، فكيف يترك ذكر العدد لو كان العدد واجباً.

الدليل الرابع:

من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها.

دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات.

قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015