إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (?).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرها بغسل الدم، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فاغسلي عنك الدم، ثم صلي ". ولو كان العدد معتبراً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد علم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في أصول الفقه.

الدليل الثالث:

(309 - 153) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:

سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والند وسدر.

[إسناده صحيح] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015