المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

استحب الجمهور أن يتحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء (?)، بشرطين:

الأول: أن يكون الاستنجاء بالماء، فإن كان الاستنجاء بالحجارة، فلا يشرع له التحول؛ لأن التحول قد يزيده تلوثاً.

الثاني: عند خوف التلوث، فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال، كما في المرحاض؛ لأن التلوث فيه مأمون.

دليل الاستحباب.

الدليل الأول:

(299 - 143) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،

عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015