ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
فإن كان البول واقفاً من عذر جاز بالاتفاق (?).
الدليل الأول:
لم يأت نهي من الشارع عن البول واقفاً، والأصل الإباحة حتى يأتي دليل يدل على المنع.
الدليل الثاني:
(216 - 60) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل،
عن حذيفة قال أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سباطة قوم، فبال قائماً، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ (?).
الدليل الثالث:
(217 - 61) ما رواه أحمد، قال: أبي ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا