اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:
فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).
وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص المدونة (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
واستحب بعض المالكية البول جالساً، وهو نص خليل في مختصره (?)،