وقيل: ينضح بول الذكر مطلقاً، كبيراً كان أم صغيراً، ويغسل بول الأنثى، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (?).

دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:
الدليل الأول:

(1693 - 221) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، وإنه أتي بصبي، فبال عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صبوا عليه الماء صباً (?).

[انفرد أبو معاوية عن هشام بقوله: صبوا عليه الماء صباً، وحديث أبي معاوية عن هشام في بعضها كلام] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015