الفصل الثاني
في كيفية التطهير بالنضح
المبحث الأول
في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
اختلف العلماء في بول الصبي والجارية هل حكمهما واحد أو لا؟.
فقيل: يجب غسلهما معاً، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?).
وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال الحسن البصري (?)، والزهري (?)، وجماعة من أهل الحديث.
وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي (?).