أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (?)، وهو رواية عن أحمد (?).

أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (?)، وهو مذهب ابن حزم (?).

وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (?).

وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (?).

وسبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك:

فمن أوجب غسل الذكر كله، أخذه من حديث علي المتفق عليه، وفيه: "يغسل ذكره ويتوضأ " هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري بنحوه (?).

فقوله: "يغسل ذكره ": حقيقة في جميع الذكر، فهو مفرد مضاف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015