المبحث الثامن
في كيفية تطهير المذي
لما كان المذي قد نص على تطهيره بالماء ناسب ذكر كيفية تطهيره في باب كيفية إزالة النجاسة بالماء، وقد اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)،
على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، ونسبه النووي للجمهور (?)، ورجحه ابن عبد البر (?).