وقيل: يعفى عن اللون دون الريح، اختاره بعض الشافعية (?)، والحنابلة (?).

دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معاً:
الدليل الأول:

(1679 - 207) ما رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة،

عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره (?).

[إسناده ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015