المبحث الرابع في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

المبحث الرابع

في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

إذا غسل المحل المتنجس، فإن بقي طعم النجاسة فهو ما زال نجساً بلا خلاف،

حكاه النووي في المجموع (?)، وعلل ذلك: بأن بقاء الطعم يدل على بقاء جزء من النجاسة.

وحكى صاحب الإنصاف خلافاً للحنابلة في الطعم (?).

وإن بقي اللون أو الرائحة أو هما معاً فقد اختلف العلماء،

فقيل: لا يضر بقاء أحدهما أو بقاؤهما معاً إذا شق إزالتهما، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: إن بقي اللون والرائحة معاً فإن المحل لم يطهر، وأما إن بقي أحدهما وشقت إزالته فلا يضر، وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015