وقيل: إن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً أعاد صلاته في الوقت، وإن صلى عالماً متعمداً غير مضطر أعاد أبداً، وهذا القول هو رواية ابن القاسم، عن مالك رحمه الله (?).
وقيل: تجب الطهارة من النجاسة، فإن صلى بالنجاسة عالماً متعمداً فصلاته صحيحة مع الإثم، ويعيد ما دام في الوقت وهو قول في مذهب المالكية (?)،
اختاره الشوكاني (?).