الفصل الثاني
في الصلاة مع التلبس بالنجاسة
إذا صلى المصلي، وهو متلبس بالنجاسة، عالماً بها، قادراً على إزالتها، فما حكم ذلك، وهل تصح صلاته؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة،
فقيل: إن الطهارة من الخبث شرط في صحة الصلاة، ومن صلى، وهو متلبس بالنجاسة، عالماً بها قادراً على إزالتها، فصلاته باطلة.
وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وقول في مذهب المالكية (?).
وقيل: الطهارة من الخبث سنة، اختاره بعض المالكية (?).