من حيوان طاهر مأكول، فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم.

قال النووي في شرح هذه العبارة: هذا الذي ذكره متفق عليه , وقوله: "من حيوان مأكول " احتراز من أجزاء غير المأكول، فإنه لا يجوز الانتفاع بها بمجرد الذكاة (?).

قلت: ومن ذلك اللبن، فإنه طاهر بعد التذكية، كما أنه طاهر قبلها. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015